قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي

مكتب بيروت

​في خطوة تشريعية بارزة من شأنها إعادة رسم الإطار القانوني الناظم للقطاع الإعلامي في لبنان بمختلف فئاته أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام الجديد كما ورد من اللجان النيابية المشتركة دون إدخال أي تعديلات عليه.

ويشمل هذا القانون كافة المكونات الإعلامية من صحافة ومطبوعات وتلفزيون وإذاعة ومواقع إلكترونية، مع استحداث هيئة وطنية مستقلة تتولى مساحة واسعة من تنظيم القطاع ومراقبة تطبيق أحكامه.

🛑​أولوية قانون الإعلام كقانون خاص:

ينص على عدم سريان بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالقدح والذم والتحقير ونشر الأنباء الكاذبة والمساس بالشعور الديني أو الوطني على الحالات التي ينظمها قانون الإعلام، باعتباره نصاً خاصاً يتقدم عند التعارض.

🛑المبادئ العامة للحريات الإعلامية

ترسيخ حرية التعبير: يكرّس القانون في مبادئه العامة حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله ووسائله وفقاً للدستور والقوانين النافذة
و​حماية التعددية ومنع الاحتكار إذ يضع القانون ضمن أهدافه الأساسية منع الاحتكار وحماية التعددية الإعلامية و​ضمان حق المعرفة: يعزز حق المجتمع في المعرفة والوصول إلى المعلومات.

​دعم المنافسة والفصل الإعلاني: يشجع الإعلام اللبناني وتنافسيته، ويفرض الفصل الواضح بين الإعلان والمحتوى الإعلامي.

🛑أحكام الإعلام الإلكتروني

إدراج الإعلام الإلكتروني تشريعياً:
يدخل النص الإعلام الإلكتروني بصورة واضحة ضمن الإطار التشريعي مع إقراره بأن الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء الصفحات والمواقع لموافقة أو ترخيص مسبق.

🛑​التمييز بين التصنيفات: يميّز القانون بين المواقع الإعلامية الإلكترونية المهنية وغير المهنية
وتخضع المواقع المهنية لموجبات تتعلق بالتعريف بمالك الموقع ومديره المسؤول وبيانات الاتصال.

🛑تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي

تصنيف المؤسسات والتراخيص: ينظم قطاعي التلفزيون والإذاعة تفصيلياً، ويقسم المؤسسات بحسب طبيعة خدماتها ومضمونها ونطاق بثها، ويضع نظاماً للتراخيص ومددها وشروط منحها.

​الانتقال الرقمي والإنتاج المحلي: يتناول الانتقال إلى البث الرقمي، والتعددية ومنع تركّز الملكية وتخصيص مساحة للإنتاج والبرامج المحلية وبرامج ذات أهمية عامة.

🛑الملكية والشفافية المالية

سجلات الملكية والإدارة: يفرض القانون سجلات تتضمن معلومات تفصيلية عن المالكين والإدارة ورأس المال والمساهمين.

​شفافية الإيرادات والمصادر: يلزم المؤسسات بتقديم بيانات تتعلق بمداخيل الوسائل الإعلامية ومصادرها، بما فيها الإعلانات والاشتراكات والهبات والقروض.
​إتاحة البيانات للجمهور: يتيح القانون نشر معلومات السجل وإتاحتها للعموم.

🛑الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام

الاستقلالية والحصانة: يستحدث القانون “الهيئة الوطنية للإعلام” ويمنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مع ممارسة أعضائها مهماتهم باستقلال عن أي سلطة أخرى، وحظر السلطة التنفيذية من تعليق عملها أو وقفه.

​منح التراخيص ووضع الضوابط: تتولى الهيئة منح التراخيص وإيصالات العلم والخبر، تنظيم السجل العام للمؤسسات الإعلامية، ووضع دفاتر الشروط ومدونات السلوك.

​الرقابة والإجراءات الزجرية: تتولى الهيئة مراقبة احترام التعددية والحريات الإعلامية، إصدار تقارير عن واقع الإعلام، مساعدة المتضررين على ممارسة حق الرد، واتخاذ تدابير تبدأ بالاستيضاح والتنبيه والإنذار وتصل إلى الإحالة للقضاء.

🛑​حق الرد والتصحيح والإزالة

يجيز للشخص عند نشر مادة إعلامية واقعية غير صحيحة، طلب تصحيحها أو إزالتها من الوسائط التي تملكها المؤسسة (الموقع الإلكتروني، حسابات التواصل، الإذاعة، والتلفزيون) يلزم المؤسسة بنشر الرد مجاناً وبما يوازي المادة المعترض عليها من حيث الظهور.

​اللجوء للقضاء المستعجل: يتيح إمكانية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة عند رفض المؤسسة للتصحيح أو الرد.

🛑ضوابط الإعلانات واستطلاعات الرأي

استقلالية التحرير عن الإعلان: يفرض الفصل الواضح بين المحتوى الإعلامي والإعلاني لحماية استقلالية التحرير ومنع استخدام ثقة الجمهور لتمرير رسائل تجارية أو سياسية مبطنة.

​شفافية استطلاعات الرأي: ينظم نشر استطلاعات الرأي ويلزم بالكشف عن الجهة التي أجرتها أو موّلتها، حجم العينة، طريقة اختيارها، المنهجية المعتمدة، وهامش الخطأ.

🛑الجرائم الإعلامية والمقتضيات القانونية

تحديد الجرائم والعقوبات: يتضمن أحكاماً تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز ونشر الأخبار الكاذبة والمؤذية، مع تحديد شروط تحقق الجرم والعقوبات المترتبة عليه.